الشيخ علي النمازي الشاهرودي
457
مستدرك سفينة البحار
والضرار والاضطرار ، وقد أفاد النراقي في كتاب عوائد الأيام ( 1 ) مطالب كثيرة في ذلك . الكافي : عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : عظموا أصحابكم ووقروهم - إلى أن قال : - ولا تضاروا ولا تحاسدوا - الخبر ( 2 ) . تحف العقول : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : خصلتان ليس فوقهما من البر شئ : الإيمان بالله ، والنفع لعباد الله ، وخصلتان ليس فوقهما من الشر شئ : الشرك بالله ، والضر لعباد الله ( 3 ) . النبوي الرضوي ( عليه السلام ) : ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره ( 4 ) . وفي " طرق " : حرمة الإضرار بالطريق . ويأتي في " نفل " : أنه إذا أضرت النوافل بالفرائض تترك النوافل . ويظهر من رواية تفسير العسكري ( عليه السلام ) أنه أوجب الله بكل ذرة ضرر دفع عنه ( يعني عن المؤمن ) وبأقل قليل جزء ألم الضرر الذي كف عنه مائة ألف من خدام الجنان ومثلهم من حور الحسان يذللونه هناك ويشرفونه ويقولون : هذا عن دفعك عن فلان ضررا في ماله أو بدنه ( 5 ) . وتقدم في " أصل " و " حلف " : جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر عن نفسه ، وعن المؤمن عن ماله ونفسه . قال تعالى : * ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) * وسائر آيات الاضطرار في البحار ( 6 ) .
--> ( 1 ) عوائد الأيام ص 15 . ( 2 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 71 ، وجديد ج 74 / 254 . ( 3 ) ط كمباني ج 17 / 41 ، وجديد ج 77 / 137 . ( 4 ) جديد ج 10 / 367 ، وط كمباني ج 4 / 178 . ( 5 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 124 ، وجديد ج 75 / 23 . ( 6 ) جديد ج 62 / 79 ، وط كمباني ج 14 / 506 .